هل يرث زوج المتوفاة اليتيمة واللقيطة مالها وبيتها، أم يؤول لبيت مال المسلمين، خصوصًا مع عدم وجود أطفال، وكيف يُقسّم الإرث في حال وجودهم؟
تتلخص أحكام ميراث المرأة اللقيطة في حالتين:
1. إذا لم يكن لها إلا زوج: يرث الزوج النصف لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾، ويكون النصف المتبقي لبيت المال.
2. إذا كان لها زوج وأولاد:
بوجود ذكر أو ذكور: يرث الزوج الربع، والباقي للأولاد.
بوجود بنت واحدة أو أكثر مع الزوج: يرث الزوج الربع، والباقي للبنت أو البنات فرضًا وردًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، والشافعية عند عدم انتظام بيت المال. أما المالكية والشافعية (عند انتظام بيت المال) فيرون أن الباقي يذهب لبيت المال. وأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18725