من يرث امرأة لا زوج لها ولا أبناء وتملك منزلاً، وهل يجوز لها أن تكتب وصية بمالها وتتصرف فيه كيف تشاء دون أن يرثها إخوتها وأخواتها، وهل يرثها الزوج في حال وجوده، وما مقدار إرثه، وما حكم الإرث في حال وجود بنت أو ولد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشرع للإنسان أن ينفق جميع أمواله في مصارف الخير حال صحته إذا كان يصبر على الاضطرار ولم يكن لأهله حاجة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
أما بجميع المال بعد الموت فلا تشرع ولا تنفذ إلا بموافقة الورثة، ويتأكد المنع إذا كان الهدف حرمان الورثة، ويدل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم لسعد عن الوصية بما زاد على الثلث، وقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ".
وعليه، لا يجوز الوصية بجميع المال، وإن أوصت السائلة بذلك فلا تنفذ وصيتها إلا في حدود الثلث أو برضا الورثة.
وفي حال وجود زوج، يرث النصف عند عدم الولد والربع عند وجوده، والبنت الوحيدة ترث النصف، والولد الذكر يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61791
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي