العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدي الأرملة أن يرثا مع أبنائها من مالها وحُليّها اللذين كانا عندهما، بعد وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ماتت المرأة، فإن أموالها وحليها ترثها ورثتها، والوالدان والأبناء من جملة الورثة، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث كـ: (الرق، والقتل، واختلاف )، وإذا لم يوجد مانع ورثوها، وتُقَسَّمُ الأموال بينهم قسمة شرعية. هي: "كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال، وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا". وما تصدق به الناس عليها يعتبر ملكًا لها بقبضها، فـ: "تُمْلَكُ ، بِالْقَبْضِ"، وإذا ملكتها فتكون لورثتها من بعدها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193702
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي