هل يجوز لوالدي الأرملة أن يرثا مع أبنائها من مالها وحُليّها اللذين كانا عندهما، بعد وفاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت المرأة، فإن أموالها وحليها ترثها ورثتها، والوالدان والأبناء من جملة الورثة، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث كـ: (الرق، والقتل، واختلاف )، وإذا لم يوجد مانع ورثوها، وتُقَسَّمُ الأموال بينهم قسمة شرعية. هي: "كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال، وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا". وما تصدق به الناس عليها يعتبر ملكًا لها بقبضها، فـ: "تُمْلَكُ ، بِالْقَبْضِ"، وإذا ملكتها فتكون لورثتها من بعدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193702
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193702
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي