العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدي الأرملة أن يرثا مع أبنائها من مالها وحُليّها اللذين كانا عندهما، بعد وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ماتت المرأة، فإن أموالها وحليها ترثها ورثتها، والوالدان والأبناء من جملة الورثة، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث كـ: (الرق، والقتل، واختلاف )، وإذا لم يوجد مانع ورثوها، وتُقَسَّمُ الأموال بينهم قسمة شرعية. هي: "كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال، وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا". وما تصدق به الناس عليها يعتبر ملكًا لها بقبضها، فـ: "تُمْلَكُ ، بِالْقَبْضِ"، وإذا ملكتها فتكون لورثتها من بعدها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193702
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي