ما هو الحكم الشرعي في ميراث الكلالة عندما تكون الأخت أو الأختان من الورثة، وما هو نصيب النصف أو الثلث المتبقي؟ وهل الآيتان الكريمتان: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ..." و "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ..." ناسخة ومنسوخة أم لكل منهما حكم مختلف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في المال المتبقي بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، فمنهم من يرى أنه يؤول إلى بيت المال، ومنهم من يرى أنه يرد على الورثة عدا الزوجين، وهذا ما يعرف بباب الرد. أما قوله تعالى: { ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... }، فهي نزلت في الإخوة والأخوات من الأم بالإجماع، بينما الآية التي في آخر سورة النساء تتحدث عن الإخوة الأشقاء، ويُلحق بهم الإخوة من الأب عند عدم وجود الأشقاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120241