هل تنطبق آية الكلالة على المتوفاة، وهي أرملة وليس لها أبناء وأبواها متوفيان، ولها أبناء وبنات أختين شقيقتين، وابن وثلاث بنات أخ غير شقيق من الأب، وليس لها أعمام أو أبناء أعمام، وكيف يوزع الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن بيان كيفية توزيع الميراث إلا بعد حصر الورثة كاملًا. بنات وأبناء الأخت ليسوا من الورثة أصلاً، وكذلك بنات الأخ. إذا لم تترك المتوفاة إلا أخاها من الأب وأختيها الشقيقتين، فللأختين الثلثان فرضًا، والباقي للأخ من الأب تعصيبًا، شريطة أن يكونوا أحياء وقت وفاتها. الكلالة هي أن يموت شخص ليس له ولد ولا والد، كما في قوله تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169459
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169459
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي