هل تنطبق آية الكلالة على المتوفاة، وهي أرملة وليس لها أبناء وأبواها متوفيان، ولها أبناء وبنات أختين شقيقتين، وابن وثلاث بنات أخ غير شقيق من الأب، وليس لها أعمام أو أبناء أعمام، وكيف يوزع الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن بيان كيفية توزيع إلا بعد حصر الورثة كاملًا. بنات وأبناء الأخت ليسوا من الورثة أصلاً، وكذلك بنات الأخ. إذا لم تترك المتوفاة إلا أخاها من الأب وأختيها الشقيقتين، فللأختين الثلثان فرضًا، والباقي للأخ من الأب تعصيبًا، شريطة أن يكونوا أحياء وقت وفاتها. الكلالة هي أن يموت شخص ليس له ولد ولا والد، كما في قوله تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169459
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169459
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي