كيف توزع تركة امرأة توفيت ولها أخت لأم، وأبناء إخوة لأب، وأبناء أخوات لأم؟
الكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد. إذا لم يكن للمرأة إلا من ذُكر في السؤال، فإن تركتها تقسم كالآتي:
الأخت لأم: لها السدس؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/12. والمراد هنا الأخ والأخت من الأم.
أبناء الإخوة لأب (الذكور منهم): يرثون الباقي تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
إناث أبناء الإخوة لأب: ليس لهن شيء من .
أبناء أخوات الأم: لا شيء لهم؛ لأنهم من ذوي الأرحام، ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20304
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20304
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي