العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة امرأة توفيت ولها أخت لأم، وأبناء إخوة لأب، وأبناء أخوات لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد. إذا لم يكن للمرأة إلا من ذُكر في السؤال، فإن تركتها تقسم كالآتي:

الأخت لأم: لها السدس؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/12. والمراد هنا الأخ والأخت من الأم.

أبناء الإخوة لأب (الذكور منهم): يرثون الباقي تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

إناث أبناء الإخوة لأب: ليس لهن شيء من .

أبناء أخوات الأم: لا شيء لهم؛ لأنهم من ذوي الأرحام، ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20304
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي