كيف توزع تركة امرأة توفيت ولها أخت لأم، وأبناء إخوة لأب، وأبناء أخوات لأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد. إذا لم يكن للمرأة إلا من ذُكر في السؤال، فإن تركتها تقسم كالآتي:
الأخت لأم: لها السدس؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/12. والمراد هنا الأخ والأخت من الأم.
أبناء الإخوة لأب (الذكور منهم): يرثون الباقي تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
إناث أبناء الإخوة لأب: ليس لهن شيء من .
أبناء أخوات الأم: لا شيء لهم؛ لأنهم من ذوي الأرحام، ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20304
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20304
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي