العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة امرأة توفيت ولها أخت لأم، وأبناء إخوة لأب، وأبناء أخوات لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد. إذا لم يكن للمرأة إلا من ذُكر في السؤال، فإن تركتها تقسم كالآتي:

الأخت لأم: لها السدس؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/12. والمراد هنا الأخ والأخت من الأم.

أبناء الإخوة لأب (الذكور منهم): يرثون الباقي تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

إناث أبناء الإخوة لأب: ليس لهن شيء من .

أبناء أخوات الأم: لا شيء لهم؛ لأنهم من ذوي الأرحام، ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20304
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي