العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُوزّع تركة امرأة توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، وأربع أخوات شقيقات، وابن وبنت أخت شقيقة متوفاة، وأعمام، وأبناء أعمام ذكور وإناث، وخال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك الميتة إلا من ذكر، فلزوجها الربع، ولبناتها الثلثان، والباقي للأخوات الشقيقات الأربع تعصيباً بينهن بالسوية؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. ولا شيء للأعمام وأبنائهم، ولا لابن وبنت الشقيقة المتوفاة قبلها، ولا للخال؛ لتعصب الأخوات مع البنات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي