العودة إلى البحث
السؤال

ما هو شرح آيتي الكلالة في سورة النساء، وهل هما ناسخ ومنسوخ أم مكملتان لبعضهما، وفي حال وفاة رجل ليس له ولد وورثت أخته النصف، فأين يذهب النصف الآخر، وهل يرث أولاد الأخ المتوفى نصيب أبيهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

آيتا الكلالة لا تعارض بينهما ولا نسخ، فالأولى تتحدث عن الإخوة من الأم، والثانية عن الأشقاء أو لأب. إذا ترك الميت أختًا شقيقة أو لأب وأبناء أخ شقيق أو لأب، فالأخت ترث النصف، والباقي لأبناء الأخ. أما إذا كانت الأخت من الأم، فترث السدس والباقي لأبناء أخيه. وإذا لم يترك الميت وارثًا غير أخته، أخذت المال كله فرضًا وردًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92337
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي