العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يحدث لبقية ميراث الكلالة بعد إعطاء السدس للأخ أو الأخت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكلالة هو الميت الذي ليس له أب أو ابن. إذا كان للكلالة أخ أو أخت من الأم، فلكل منهما السدس، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). وإن كانت له زوجة، فلها الربع. وإن كان له أخ شقيق فله جميع التركة، أو الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض. وإن كانت له أخت شقيقة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

إذا لم يكن له إلا أخ أو أخت من الأم، فإنه يأخذ السدس فرضاً، وترد عليه بقية التركة عند الحنفية والحنابلة. بينما ذهب مالك والشافعي إلى أن الباقي من التركة يرجع إلى بيت المال عند عدم وجود العصبة. ويجب الاستفسار عن كل حالة ميراث بحسب الورثة لتجنب الخلط في تطبيق الأحكام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21280
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي