ما حكم احتضان طفل رضيع من جمعية، وما هي الحقوق المترتبة على ذلك في ضوء الكتاب والسنة، وهل للرضاعة تأثير؟
كفالة اللقيط لها أجر عظيم، وقد تكون أعظم من كفالة اليتيم، فهو في حكم اليتيم ويدخل كافله في أجر كافل اليتيم لحديث: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"، ومن أحكام كفالته:
1. اللقيط أجنبي عن الأسرة التي كفلته ولا يُعدّ ابناً لهم إلا إذا أرضعته الأم أو من في حكمها خمس رضعات مشبعات قبل تمام حولين، فيصير ابناً لها بالرضاعة لا بالنسب.
2. للملتقط ولاية الحضانة (التعليم والتأديب والتطبيب)، أما ولاية التزويج فللسلطان أو من ينوب عنه، وليس للملتقط ولاية التزويج.
3. إذا مات اللقيط وله مال فلا يرثه الملتقط، بل يكون لبيت مال المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50025