ماذا يقول الشرع في مسألة كفالة ابنة الأخت اليتيمة التي توفي أبوها حديثًا بعد وفاة أمها منذ سنوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفالة اليتيم التي تعني النفقة عليه والاعتناء بمصالحه، يمكن لأي شخص القيام بها، وثوابها عظيم عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا". أما الحضانة، فهي أحق بضم اليتيم وتربيته وتأديبه، وهي أخص من الكفالة. والولاية على مال القاصر، وهي الإشراف على شؤونه المالية، تختلف عن الحضانة ولها أحكامها الخاصة، وكذلك ولاية تزويج البنت بعد وفاة أبيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181311
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي