كيف يمكن إثبات هوية الطفل المتبنى بطريقة غير رسمية، خاصة بعد أن سجله الزوج باسمه، مع العلم أن الأم البيولوجية تسلمت الطفل من أبيه مباشرة خوفاً عليه؟
حرم الإسلام التبني الشائع في الجاهلية، وأمر بنسبة الولد لأبيه لقوله تعالى: "مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ". يشمل تحريم التبني الرجال والنساء لما يترتب عليه من إرث ومحرمية غير شرعية وكذب، ويزداد الإثم إذا نسبت المرأة الطفل لزوجها أو عائلتها. لا بأس برعاية الطفل مع مراعاة ألا يُنسب لغير أبيه، ووجوب الاحتجاب منه عند البلوغ ما لم تكن هناك رضاعة محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97719