العودة إلى البحث
السؤال

هل ما قام به الشاب من كفالة طفل مجهول النسب، وتسجيله بأوراقه الرسمية على اسمه، أو اسم إحدى زوجتيه، بقصد تسهيل أموره والحصول على تأشيرة له، مع نيته إرضاعه من إحدى زوجتيه ليكون ابنًا شرعيًا لهما، يعتبر إثمًا؟ وما هو الحل إن كان كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني محرم، ومن أخلاق الجاهلية التي أبطلها . ومجرد نسبة الطفل صوريًّا -على الأوراق الرسمية فقط- لا حرج فيه إن دعت إليه مصلحة شرعية للطفل، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وهذا الطفل لا ينسب إليك، ولو أرضعته زوجتك في الحولين، فتصبح زوجتك أمًّا له من الرضاعة، وتكون أنت أبًا له من الرضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169801
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي