هل ما قام به الشاب من كفالة طفل مجهول النسب، وتسجيله بأوراقه الرسمية على اسمه، أو اسم إحدى زوجتيه، بقصد تسهيل أموره والحصول على تأشيرة له، مع نيته إرضاعه من إحدى زوجتيه ليكون ابنًا شرعيًا لهما، يعتبر إثمًا؟ وما هو الحل إن كان كذلك؟
التبني محرم، ومن أخلاق الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ومجرد نسبة الطفل صوريًّا -على الأوراق الرسمية فقط- لا حرج فيه إن دعت إليه مصلحة شرعية للطفل، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وهذا الطفل لا ينسب إليك، ولو أرضعته زوجتك في الحولين، فتصبح زوجتك أمًّا له من الرضاعة، وتكون أنت أبًا له من الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169801