العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجين التخلي عن الطفلة المتبناة طاعة لوالدَي الزوج، مع الخوف عليها من أسرة غير مسلمة، خاصة وأن التبني كان من مؤسسة لا تفصح عن والديها الحقيقيين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تبني الطفلة والقيام بتربيتها والعناية بها دون تغيير نسبها عمل برٍّ مشروع، ولا تأخذ الطفلة حكم البنت من جهة النسب والميراث. أما إذا نسبها المتبني إلى نفسه، فهذا التبني محرم ويجب العدول عنه، بتصحيح اسمها في الأوراق الرسمية لكيلا تنسب إليه ولا ترثه، وعليه التوبة والاستغفار. وإذا لم يُعرف نسب الطفلة، فتنسب إلى اسمٍ معبّدٍ لله، مثل: فلانة بنت عبد الله بن عبد الحميد. وينبغي للابن إعلام والديه بحكم هذه المسألة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يجب عليه رد الطفلة إلى مؤسسة التبني لما في ذلك من خطر عليها، إلا إذا كان والداها حيين ومسلمين ويمكن التوصل إليهما دون خوف على الفتاة. وليس لوالديه أن يطلبا منه التخلي عنها، ولا يجب عليه طاعتهما في ذلك، بل عليه أن يبين لهما الحكم ويداريهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23309
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي