العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن يمنح اسمه لمن ليس من صلبه، أو لابن زنا قبل الزواج؟ وهل تطبق القوانين المدنية في هذه الحالات؟ وما حكم إثبات البنوة عن طريق اختبارات الحامض النووي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه. اختلف الفقهاء في جواز استلحاق الأب ولده من الزنا، والجمهور على عدم الجواز، بينما أجازه أبو حنيفة إذا تزوج الأب الزانية.

يثبت النسب في الإسلام بالفراش (عقد الزواج)، ولا يلتفت إلى فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات البنوة في حالة الفراش، وإنما يُلجأ إليه للتحقق من الأبوة قبل الملاعنة بضوابط معينة. أما الولد الناتج عن الزنا فلا ينسب شرعاً للزاني، حتى لو أثبت الفحص الطبي نسبته إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69575
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي