العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل تبناه والداه، وقد علم أنه ابن زنا، وهل يلزمه تغيير نسبه والبحث عن والديه الحقيقيين؟ وما حكم تبنيه من الأساس؟ وهل يدخل ابن الزنا الجنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني محرم في الإسلام، وولد الزنا ينسب لأمه، وله حقوق شرعية كاملة تجاهها. لا يجوز له البحث عن الزاني بأمه، ولا ينسب إليه مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لا يجوز للمتبنى الانتساب للمتبني وزوجته، ويجب تغيير الأوراق الرسمية إن أمكن، وإن تعذر ذلك أو ترتب عليه ضرر فلا حرج مع إظهار عدم النسبة قدر الوسع. ليس على ولد الزنا إثم بسبب فعل والديه لقوله تعالى: "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". أحاديث ذم ولد الزنا غير صحيحة، أو تفسر بمعنى مختلف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133901
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي