هل يجوز للمسلم الذي اعتنق الإسلام حديثاً، وله اسم شخصي قد يحمل تزكية ولقب عائلة بالتبني له معنى غير جائز، أن يستخدم اسم والده بالتبني، أم يجب عليه تغيير اسمه ولقبه، وما العمل في حال عدم معرفة الاسم الأصلي للأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اسم "دانيال" لا بأس به، خاصة إذا كان المسمى ذكراً، فهو اسم نبي. أما تسمية الأنثى به فلا ينبغي، لأن الأنبياء رجال ولا يليق تسمية الأنثى بأسماء خاصة بالرجال لتجنب اللبس. ولا يلزم المسلم حديثاً تغيير اسمه إلا إذا كان معبداً لغير الله. أما بخصوص اسم عائلة الأب، فإذا كان الأب بالتبني، فلا تضع اسم أبيه وعائلته، ويمكن وضع أي اسم آخر لتيسير المعاملات. وإذا كان اللقب مجرد اسم تسمى به فلا حرج من إبقائه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26941
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي