العودة إلى البحث

ما حكم إنشاء لقب جديد وإثباته في الأحوال الشخصية مع ذكر اسم الأب الحقيقي، بشرط ألا يكون لقبًا لقبيلة أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على المسلم في إنشاء لقب أو اسم جديد ما لم يؤدِ ذلك إلى محظور شرعي كالانتساب إلى غير الأب، وهذا من باب تغيير الاسم الذي أصله الجواز، وخاصة إذا كان طلباً للحسن أو الأحسن، فقد غيّر النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية وقال: "أنتِ جميلة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي