العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إنشاء لقب جديد وإثباته في الأحوال الشخصية مع ذكر اسم الأب الحقيقي، بشرط ألا يكون لقبًا لقبيلة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المسلم في إنشاء لقب أو اسم جديد ما لم يؤدِ ذلك إلى محظور شرعي كالانتساب إلى غير الأب، وهذا من باب تغيير الاسم الذي أصله الجواز، وخاصة إذا كان طلباً للحسن أو الأحسن، فقد غيّر النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية وقال: "أنتِ جميلة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162781
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي