ما حكم تبديل اسم القبيلة أو تغييرها، وهل يجوز تسمية الشخص باسم قبيلته إن كانت له فخيذة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من تغيير الاسم الشخصي أو القبلي لغرض مشروع، ما لم يكن فيه انتساب لغير الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا". ويجوز للمسلم أن ينتسب إلى قبيلته أو فخذته أو فرعه الأقرب ما لم ينتسب لغير أصوله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94797
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94797
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي