ما حكم تبديل اسم القبيلة أو تغييرها، وهل يجوز تسمية الشخص باسم قبيلته إن كانت له فخيذة؟
لا مانع من تغيير الاسم الشخصي أو القبلي لغرض مشروع، ما لم يكن فيه انتساب لغير الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا". ويجوز للمسلم أن ينتسب إلى قبيلته أو فخذته أو فرعه الأقرب ما لم ينتسب لغير أصوله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94797