ما حكم تغيير المهاجرين أسمائهم أو أنسابهم عند حصولهم على جنسية البلدان التي استوطنوها؟
يجوز تغيير الاسم الشخصي إذا كان حسنًا أو مباحًا، خاصة إذا دعت لتغييره، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة.
للناس طرق متعددة في النسبة مثل النسب الولادي (للقبيلة)، والبلادي (للمكان)، والصناعي (للحرفة)، والمذهبي ()، والوصفي (للوصف)، وقد كانت العرب تنتسب لقبائلها، ثم شاعت الأنساب الأخرى بعد اختلاطهم بالأعاجم.
من كبائر الذنوب أن يتبرأ الإنسان من نسبه الولادي وينسب نفسه لغير أبيه، وقد وردت نصوص شرعية تتوعد من يفعل ذلك (الأصغر)، وأن فعله من أعظم الكذب والافتراء، والجنة محرمة عليه، ومستحق للعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
لا حرج على الإنسان من نسبة نفسه إلى أحد أجداده أو فروع قبيلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ".
أما النسب البلادي والصناعي والمذهبي والوصفي، فهو نسب مكتسب غير لازم، ولا حرج في تغييره إلى نسبة أخرى بشرط الصدق.
يجب على المسلم الحفاظ على اسمه ونسبه الدال على أصله خاصة في بلاد الغربة حتى لا تضيع هويته، وإذا وجدت الحاجة للتغيير فلا حرج فيه، ولكن المحذور الشرعي هو التبرؤ من النسب الولادي ونسبة الشخص نفسه لغير أبيه، فهذا من كبائر الذنوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30144
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30144
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي