هل يدخل تغيير الأسماء وأسماء الآباء لأجل السفر والكسب في الوعيد المذكور في الحديث: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام"، وما حكم الجنسيات من المنظور الشرعي؟
الأصل جواز تغيير الأسماء لطلب اسم حسن، وقد يكون واجبًا إذا كان الاسم ينافي عقيدة الإسلام كـ "عبد المسيح". وهذا الإذن من الشرع يُعد من باب التحسينيات، ويجوز من باب أولى إذا اضطر المرء لذلك، ما لم يؤدِّ إلى محظور شرعي كالسفر إلى بلاد الكفر بقصد الإقامة أو الانتساب لغير الأب. أما موقف الإسلام من الجنسيات، فالله تعالى يقول: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ"، فلا فخر بالجنسية على حساب التقوى، ويجب ترك دعاوى الجاهلية التي تفرق المسلمين، فالانتماء للبلد أو القبيلة للتعارف لا للفخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41807