هل يُعد تغيير الاسم واسم الأب للحصول على الإقامة في دولة أوروبية فعلاً محرماً؟
يجوز تغيير الاسم الشخصي إلى اسم حسن أو أحسن إذا دعت الحاجة أو الاضطرار، ما لم يؤدِّ ذلك إلى محظور شرعي، كادعاء الانتساب لغير الأب، الذي يدخل في الوعيد الشديد كقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام"، وقوله: "إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه"، وقوله: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر".
ولا يجوز الانتقال من اسم الأب أو العائلة لاسم آخر؛ لأن فيه انتسابًا لغير الأب الحقيقي، إلا أن يكون الاسم المنتقل إليه لجد آخر للعائلة.
ومن المحظور أيضًا تزوير الأوراق الثبوتية لما فيه من الكذب والغش، قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}. ويُستثنى من ذلك التزوير إذا كان القصد به التوصل إلى حق مشروع سُدّت في وجه صاحبه السبل، وكان واقعًا في ضرورة ملجئة، أما إذا أراد التوصل إلى ما لا حق له فيه فلا يجوز.
وإذا اشتبه الأمر على الشخص، فالأفضل هو الابتعاد عن الشبهات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116014