العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تغيير الاسم الأخير في الجواز السويدي إلى اسم أوروبي مع بقاء الاسم الأصلي في الجنسية الفلسطينية، وهل يجوز تغيير الاسم خوفاً من العنصرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لمن له نسب شرعي ثابت أن ينتسب لغير أبيه، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، ووعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك بالكفر وحرمانه من الجنة. يستثنى من ذلك الضرورات التي تبيح المحظورات، كتغيير الاسم الشخصي دون الانتساب إلى غير الأب الشرعي فهو جائز، ويقدر ذلك بقدره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154463
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي