العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تغيير اسم طفلة لأم دنماركية مسلمة لاسم إسلامي كامل، بما في ذلك اسم العائلة، مع ضمانات تمنع الإرث من العائلة الجديدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز نسبة الطفل لأحد غير أبيه الشرعي المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار"، و"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام"، و"إن من أعظم الفِرَى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه". وولد الزنا لا يجوز أن ينسب إلى عائلة معينة أو لرجل معين حتى لو كان زوج أمه؛ لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي وَمَوَالِيكُمْ". والراجح أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، بل يجب أن تكون نسبته إلى اسم عام مجهول لا يلحقه بعائلة معينة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92669
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي