هل يجوز للزوج تغيير اسم القبيلة بسبب الظروف التي تمر بها الأسرة من عدم حصول البنات على شهادات ميلاد وحاجتهن للتطعيم، ورغبة الزوجة في السفر ببنادها لرؤية أمها المريضة، مع العلم أن الزوج حريص على عدم تغيير الاسم لمعرفته بعقوبة ذلك في الدين؟
لا يجوز للشخص أن ينتسب لغير قبيلته، لِما ثبت من الوعيد الشديد في حق من انتسب لغير أبيه، إلا إذا ترتب ضرر ومشقة غير محتملة على المواطن في عدم طاعة الدولة كالسجن أو المنع من استخراج المستندات الرسمية، فلا بأس في هذه الحال من تغيير ذلك في الأوراق الرسمية فقط للضرورة، مع الاحتفاظ بالنسب الحقيقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170337