ما حكم تغيير اسم الأب والجد في الأوراق الرسمية للانتماء لقبيلة أخرى للحصول على الحقوق المدنية، مع عدم إنكار الاسم الأصلي، وماذا يجب على الأبناء فعله حيال ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل أن ينتسب لغير أبيه أو قبيلته، إلا إذا اضطر لذلك في الأوراق الرسمية لدفع ضرر حقيقي أو مشقة غير محتملة تمنعه من حقوق أساسية، شريطة ألا يترتب على ذلك إبطال حق أو إحقاق باطل. ويجب تصحيح الاسم الرسمي متى أمكن ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172482
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172482
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي