هل يجوز تغيير اسمي رغم أن جدتي المتوفاة هي من سمّتني، ورغم أن أبي سمّاني به إرضاءً لجدتي وهو غير راضٍ عنه؟
يجوز تغيير الاسم للحاجة، ما لم يضر بصاحبه أو بالمجتمع. وقد غيّر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض أصحابه، ويكون التغيير واجباً إذا كان الاسم ينافي العقيدة الإسلامية كـ "عبد العزى"، ومحرمًا إذا كان الاسم الجديد مما نهى الشرع عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50823