هل يجوز تسمية الابن باسم يختلف عن اسم الأب، بحيث يكون اسم الأب هو الاسم الثالث في الاسم المركب للابن مع إضافة لقب القبيلة؟
التَّبني مُحَرَّم في الإسلام، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ)، والتبني هو إلحاق الرجل بنسبه طفلاً مجهول النسب أو معلومه. وإذا كان مجهول النسب، فتتم تسميته باسم عام لا يوهم لحوقه بعائلة، كأن يدعى (عبد الله بن عبد الرحمن). وإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج، لكن نسبته إلى قبيلة لا تصح. وإذا كان الولد ابنك، فالواجب أن تنسبه إلى نفسك ولا يجوز أن تلحقه بغيرك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83988