هل يجوز للأم تسمية ابنها على اسمها بدلاً من اسم أبيه، خاصة إذا كان الأب معروفاً ورفض إعطاء الإثبات بناءً على طلب والدته، ثم عاد ليطلب تسجيل الابن باسمه بعد أن قامت الأم بتسجيله باسمها في دولة أخرى تسمح بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الولد ينسب لأبيه إن كان معلومًا، لقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، وإذا ثبت الزواج الشرعي بينكما، فالنسب يثبت للزوج ما لم ينفه باللعان، فالولد للفراش. الأب أخطأ بطاعته لأمه في عدم إثبات نسب ابنه، ومن جحد ولده وهو يراه احتجب الله عنه. إذا لم يتعاون الأب في إثبات النسب، فلا حرج في نسبة الولد لأمه في الأوراق مع دعوته بأبيه دائمًا، وقد نُسب بعض السلف لأمهاتهم مع معرفة آبائهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110183
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110183
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي