العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعديل الأوراق الرسمية لاسم العائلة، وماذا تفعل الفتاة إذا لم يوافق الأب الحقيقي على إعطائها اسمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا يجوز التبني بحيث ينسب الإنسان لغير أبيه ويأخذ أحكام الولد الصلبي، وهذا محرم صريح في القرآن، ويجب تصحيح هذا الوضع.

ثانياً: إذا كان والدك الحقيقي قد تزوج والدتك، عليه نسبك إليه، والنسب حق للولد، ولا يجوز نفيه إلا باللعان. وإن أنكر نسبك فلكِ رفع الأمر ، وقد ورد وعيد شديد في حق من جحد ولده. وإن لم يتزوج والدتك، العلماء يرون أنك لا تنسبين إليه، وإنما إلى اسم عام مثل "عبد الله بن محمد"، وذهب بعض العلماء إلى جواز إلحاق الزاني نسب المولود به، وهو رأي شيخ ابن تيمية.

ثالثاً: عند الزواج، لابد من لصحة ، وولي المرأة هو أبوها الشرعي، ثم الجد، ثم الأخ، ثم العم. فإن لم يكن أب شرعي، فالقاضي يتولى النكاح. ونوصيك ببر والدتك إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20551
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي