العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الأب غاشًّا لوالدته وعاقًّا لها إذا سمى ابنته باسم حديث في الأوراق الرسمية بينما يناديها أهلًا باسم والدته، وذلك دون علم الوالدة؟ وهل تسمية المولود من حق الأب أم الأم شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تسمية المولود حق للوالد، ويُستحب التشاور مع الأم وعدم استبداد الأب برأيه. ويُستحب اختيار الاسم الحسن، وتجنب الأسماء القبيحة التي قد تضر بالطفل نفسيًّا. وإذا كان اعتراض الزوجة على الاسم فيه مصلحة للبنت، فاعتراضها مقبول. أما الوعد بتسمية معينة فغير ملزم، ويجوز عدم الوفاء به لمصلحةٍ، ولا إثم في ذلك. ويجوز مناداة الطفلة باسم وكتابتها باسم آخر، فهو اقتراح حسن يجمع المصالح، وقد نص الفقهاء على جواز التسمية بأكثر من اسم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172210
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي