هل يجوز للزوجة أن تسمي ابنتها باسم آخر وترفض الاسم الذي اختاره الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تسمية المولود حق للأب، وينبغي مشاورة الأم واختيار اسم مقبول لهما، فإن تنازعا فالحق للأب. قال ابن القيم إن التسمية حق للأب لا للأم، وإن الأحاديث تدل على ذلك، فالولد يدعى لأبيه لا لأمه، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله). الولد يتبع أباه في النسب والتسمية تعريف للنسب. وأفاد الشيخ بكر أبو زيد بأنه على الوالدة عدم المشادة والمنازعة، والتشاور بين الوالدين مجال للتراضي والألفة. لا حرج لو نادت الأم ابنتها باسم آخر ما لم يكن الغرض هجر اسمها الذي سماها به أبوها أو الاعتراض عليه. والنصيحة للزوجة أن تتقي الله وترضى بالاسم الذي اختاره زوجها، ما دام الحق له من جهة الشرع، والاسم مباح ومألوف وليس فيه ما يعاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26397
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26397
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي