هل يُبيح الإسلام أن تُجبر الزوجة الحامل على تسمية مولودتها باسم لا ترغب به إرضاءً لوالدة الزوج؟
الأولى تجنب الخلاف حول التسمية قبل قدوم المولود. والد المولود أحق بتسميته، وإذا وكّل الأمر للزوجة فلا حرج في تسمية الأنثى باسم والدة الزوج (الحماة) إن كان الاسم حسنًا؛ لِما في ذلك من تطييب خاطرها وإكرام لها وللزوج. وإن لم تُسمَّ باسمها لقبح الاسم أو الرغبة في اسم آخر، فلا حرج أيضًا، لكن الأولى موافقة الحماة إكرامًا لها وللزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77331