العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تسمية المولود الآخر باسم الوالد، وذلك وفاءً للنذر الذي قطعه السائل على نفسه، بعد أن أسقطت زوجته مولوداً ذكراً كان قد نوى تسميته بالاسم نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بتسمية المولود باسم المولود الأول، وينبه إلى أن الحديث "خير الأسماء ما عُبّد وحُمد" لم يصح، والصحيح "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن". ويستحب التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36235
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي