هل يجوز للمرأة النصرانية التي هجرها زوجها وأسلمت أن تتزوج بمسلم، مع العلم أن لا قاضي شرعي يحكم ببطلان زواجها السابق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انقضت عدة المرأة ولم يسلم زوجها، جاز لها الزواج من آخر. وينبغي لها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المساءلة القانونية. وإذا لم يكن لها ولي مسلم، يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد، فرجل عدل من المسلمين بإذنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149340
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149340
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي