العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق باللفظ الدارج "سرحانة في أي شيء؟" الذي قاله الزوج لزوجته وهو لا ينوي الطلاق، وذلك بناءً على المذاهب الفقهية، وهل يمكن أن يترتب على ذلك حكم الظهار السابق الذي حلفه الزوج قبل زواجه، وهل يجوز الأخذ بفتوى ابن حجر المكي في كون لفظ "اسرحي" كناية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا علاقة لقول الزوج لزوجته: "سرحانة في إيه" ، لأنه سؤال عن تفكيرها، ومن يظن ذلك قد يكون مصابًا ، وطلاق الموسوس لا يقع. ولا يدخل هذا القول في كلام ابن حجر الهيتمي عن "اسرحي" بمعنى اذهبي، ففرق بينهما. ولفظ السراح الصريح في الطلاق هو المشتق من "سَرَّح" بالتشديد (التسريح)، وليس من "سرح" بالتخفيف. لذلك، ما ذُكر لا يوقع طلاقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118626
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي