العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "اسرحي" إذا قاله بقصد الاستنكار، مع علمه المسبق بأن هذا اللفظ يوقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لفظ السراح من ألفاظ غير الصريح عند الفقهاء، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق، خلافًا للشافعية وبعض الحنابلة والمالكية. والراجح أنه لا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق، فحتى لو ورد في القرآن بمعنى الفرقة، إلا أنه يستعمل في غير الطلاق كثيرًا. وبناءً عليه، لا يقع الطلاق بهذا اللفظ ما لم ينوِ الزوج الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10583
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي