ما حكم الأموال المكتسبة من العمل في شركة تقوم بتغيير مواد ممنوع تصديرها بأساليب احتيالية وبيع مواد غير مطابقة للمواصفات بتزوير نتائج الفحص، وكيف يمكن التخلص منها والتوبة النصوح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام عمل محصورًا في التزوير والتحايل والغش، فلا يجوز لك العمل فيها، وما اكتسبته من هذا العمل هو كسب خبيث. إن كنت جاهلاً بحرمته، فلا حرج عليك فيما سبق، لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ". أما إذا كنت عالمًا بالتحريم، فعليك التخلص مما اكتسبته بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين. وإن كنت فقيراً محتاجاً، فلا حرج عليك فيما أنفقته على نفسك من هذا المال، ويجوز لك أن تأخذ مما بقي منه قدر حاجتك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143403
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143403
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي