ما حكم الشرع في: 1. استخدام أرقام بطاقات ائتمان مسروقة لشراء برامج وكتب إلكترونية، وماذا يجب فعله بالمسروقات؟ 2. التصدق بملغ 2000 أو 3000 دولار بنية رد حقوق أصحابها الذين لا يمكن الوصول إليهم، مع العلم أن معظمهم غير مسلمين؟ 3. الربح من بيع الأجهزة الإلكترونية عبر موقع عالمي يرسل البضاعة مباشرة من مستودع الشركة، مع الخوف من وجود سلع محرمة أو غير معلومة؟ 4. الربح من بيع برامج إلكترونية متخصصة في تسهيل التسويق عبر الإنترنت، وتقديم دروس أسبوعية للمشترين؟ 5. الربح من خدمة "أدسنس" عبر موقع مخصص للدعايات، مع تجنب الدعايات المحرمة؟ 6. وقوع الإثم على بائع بضاعة عادية عليها صورة امرأة على العلبة، مع عدم علمه بذلك لكون البضاعة ترسل مباشرة من الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا بأس بالتصدق بالمبلغ المذكور إذا عجزت عن إيصاله إلى أصحابه وكان هو قدر ما أخذته من مال الغير، ولا مانع من التجارة عبر الإنترنت إذا التُزم بشروطها، والأفضل الابتعاد عما سميته بالادسنس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87696
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87696
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي