هل تجب الكفارة على من قال لأخيه "يحرم علي مالك"، ثم أكل من طعامه وقبل هداياه وملابسه، دون أن يأخذ منه أموالاً نقدية؟
إذا حرم الرجل على نفسه شيئًا حلالًا، فهو حكم اليمين، وتجب عليه كفارة يمين عند الحنث، استنادًا لقوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ). والمرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فإن احتمل اللفظ عدة معانٍ، هي المعتبرة. ومن قال لأخيه: "يحرم علي مالك"، فإن قصد المال النقدي فقط، فلا حنث عليه في أخذ الطعام، وإن قصد كل ما له قيمة، وجبت عليه كفارة يمين عند الأكل. وإذا أشكلت النية، يُرجع إلى سبب الكلام، أو . فإن قُبِلت الهدايا والثياب، فعلى الحالف كفارة يمين. والخلاصة: إن قصد المال النقدي فقط، فاليمين منعقدة، ويجوز قبول غير النقد. وإن قصد كل ما له قيمة، فقد انحلت اليمين، وتجب كفارة الحنث. وإن رأى الخير في فك اليمين، فليكفّر عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16570
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي