هل ثبت عن عكرمة قوله: "الفقراء: فقراء المسلمين، والمساكين: فقراء أهل الكتاب"؟ وهل صح أن عمر بن الخطاب أعطى من الزكاة لفقير من أهل الذمة، قائلاً: "هذا من الذين قال الله فيهم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} وهم زمنى أهل الكتاب"؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لمساكين أهل الذمة بناءً على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع لفقراء أهل الكتاب عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"، مما يخص الزكاة بفقراء المسلمين. وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، مستشهدين بحديث معاذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164956
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164956
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي