العودة إلى البحث
السؤال

هل ثبت عن عكرمة قوله: "الفقراء: فقراء المسلمين، والمساكين: فقراء أهل الكتاب"؟ وهل صح أن عمر بن الخطاب أعطى من الزكاة لفقير من أهل الذمة، قائلاً: "هذا من الذين قال الله فيهم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} وهم زمنى أهل الكتاب"؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لمساكين أهل الذمة بناءً على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع لفقراء أهل الكتاب عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"، مما يخص الزكاة بفقراء المسلمين. وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، مستشهدين بحديث معاذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164956
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي