هل يجوز أخذ تعويض من الضمان الاجتماعي عن تكاليف العلاج بكتابة الوصفة باسم الأب أو الأخ، علمًا بأن صندوق الضمان إلزامي للعاملين بالقطاع الحكومي وغير إلزامي للقطاع الخاص، وأن السائل يعمل في متجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي للعلاج وغيره إذا كان القصد منه التعاون والإرفاق لا الربح والمعاوضة، بشرط ألا تُوضع أموال الضمان في البنوك الربوية. إذا أصرّ القائمون على وضعها في البنوك الربوية، فلا يجوز الاشتراك إذا كان اختياريًا، أما إذا كان إجباريًا فلا إثم على المشترك. لا يجوز لغير المشتركين الاستفادة من الضمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق". ولا يجوز كتابة وصفة طبية باسم مشترك للاستفادة منها إذا كان الشخص غير مشترك، ويجب من ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43228
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي