العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام أدوات الشركة (كالهاتف والطابعة) للاستخدام الشخصي، وما هو الضابط في ذلك، وهل يختلف الحكم إذا كان الاستخدام لأغراض دعوية، أو في حال كانت الشركة يملكها غير مسلمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الموظف حفظ عمله بعدم استعمال أدواته إلا بإذن صريح أو عرفي. فإذا كان استخدامها مسموحًا به نصًا أو عرفًا فلا مانع، وإلا فلا يجوز، حتى لو كان قليلاً أو لعمل الخير. وما فعله عمر بن عبد العزيز من ورع هو المطلوب ممن يتقي الله في أموال المسلمين، والشرع هو ميزان التشدد والتساهل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73956
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي