هل يُعتبر العرف السائد في الشركات باستخدام الأدوات المكتبية، الهاتف، الإنترنت، والأوراق المهملة لأغراض شخصية دليلاً على عدم حرمة ذلك، وهل يتطلب هذا الفعل إذنًا مباشرًا من مسؤول الشركة؟
لا يجوز استخدام أدوات العمل الخاصة بالوظيفة لأغراض شخصية إلا بإذن صريح من صاحب العمل أو من ينوب عنه، أو بإذن عرفي سائد في يسمح للموظفين بذلك، والإذن الصريح أبرأ للذمة. أما إذا كان السائد بين الموظفين هو استخدام الأدوات دون إذن لفظي أو عرفي، فهذا لا يجوز ويعتبر عرفًا فاسدًا. لا يجوز للعامل استخدام أدوات العمل لمنافعه الخاصة لأن ذلك يعد مخالفة لحق العمل وتفريطًا في .
إذا كان الشيء المستخدم لا يتأثر بالاستخدام الشخصي، فلا حرج في استخدامه بعد انتهاء العمل، أخذ الإذن. أما إن كان الاستخدام يشغل عن العمل، فلا يجوز إلا بإذن لأن الوقت من حق المستأجر.
أما استخدام الأوراق التي تيقن أنها ستلقى في القمامة ولا تستفيد منها الشركة، فلا حرج في استخدامها لأن حكمها حكم المال الذي استغنى عنه صاحبه، والاستفادة بها أولى من إلقائها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94759
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94759
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي