هل تجوز وصية الميت لأبناء أخيه بمبلغ من المال، إذا وافقت زوجته، علمًا بأنهم ورثوا بالتعصيب، مع وجود قول أحد المفتين "لا وصية لوارث"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُعتبر في شرعاً ما لم يصحبها قول أو فعل وحيازة الموهوب له في حياة الواهب، والهبة المعلقة بالموت تؤول وصية. وإذا قال الميت قبل وفاته "لفلان ألف دولار" بقصد الهبة ولم ينفذها، فالهبة باطلة. وإن قصد ، فلا تصح للوارث إلا بإجازة بقية الورثة. وإذا كانت الزوجة تدعي وصية الزوج لها بنصف ماله، أو أنها شريكة له بمال، فعليها إثبات ذلك بالبينة. وأمر التركات خطير وشائك ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68354
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68354
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي