العودة إلى البحث
السؤال

هل لوالدة الزوج المتوفى حق في شقة الزوجية التي لم تُسدد أقساطها ومتأخراتها، علمًا بأنها لم تُعطِ ابنها المتوفى ميراثه من أبيه منذ 27 عامًا، وتستأثر مع ابن آخر بأرباح هذا الميراث، ولا تسأل عن حال الأرملة وأولادها الخمسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: تنتقل أموال المورث للورثة بموته مباشرة، وللأم نصيبها ولابنها نصيبه، ولا يجوز للأم منع أحد الورثة من حقه. ويجب على الآباء والأمهات العدل بين أولادهم في العطية.

ثانياً: حق الأم في تركة ابنها يتعلق بالشقة على حالها يوم مات، هو ما تبقى من قيمتها بعد سداد الأقساط. يمكن خصم نصيب الابن من نصيب الأم، وإذا كان نصيب الأم أكبر فيجب رد الباقي. ويُنصح بالترفق في حل هذه الأمور والتدخل من ذوي والعقل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20601
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي