العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأخت الخامسة غير المذكورة في بطاقة الخبز المدعم أن تأخذ حصتها منه، مع مطالبتها بذلك كونه "ميراثًا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البطاقة الممنوحة للفقراء من الدولة يُتقيَّد فيها بلوائح وشروط الجهة المانحة. فإذا كانت تُبطَل بوفاة حاملها فليس لأحد استعمالها، وإن كانت تنتقل لأبناء المتوفى القُصَّر، فهي لهم. ويجب تحديد المستحقين وفق شروط الجهة المانحة، ولمن له حق المطالبة به برفق وسماحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189330
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي