هل يجوز للوالد إمامة بناته وزوجته والاقتصار على التسليم بصيغة "السلام عليكن"؟
السلام ركن من أركان ، وصيغته الواردة: "السلام عليكم ورحمة الله"، ويجوز زيادة "وبركاته". هذه الصيغة واحدة للجميع، سواء كانوا رجالًا أو نساءً أو فُرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". فمن تعمد السلام بصيغة أخرى مثل "السلام عليكن" أو "السلام عليك" بطلت صلاته.
يجب أن تكون الصيغة بالجمع "السلام عليكم"؛ لأن المصلي لا يخلو من الملائكة المصاحبين له. واتفق المالكية والشافعية والحنابلة على ركنية السلام، واختلفوا في صيغته المجزئة:
المالكية والشافعية: لفظه المجزئ "السلام عليكم". لا يجزئ "سلام الله" أو "سلامي" أو "سلام عليكم"، ويجب تأخر "عليكم" وأن يكون بالعربية. الحنابلة: صيغته المجزئة "السلام عليكم ورحمة الله". فإن لم يقل "ورحمة الله" لم يجزئه إلا في صلاة . ولا يجزئ تنكير السلام، أو تعريفه بغير اللام، أو نكسه، أو صيغة "السلام عليك". من تعمد مخالفة الصيغة الواردة بطلت صلاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي