العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الصلاة على الجنين الذي نزل في الشهر الخامس وله نبض، وهل يجوز أداء صلاة الغائب عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سقط الجنين بعد خمسة أشهر، فإنه يُكفَّن ويُغسَّل ويُصلَّى عليه. ويجب الآن على قبر هذا الجنين، أما صلاة الغائب، فإنها تُشرَع للميت الغائب عن البلد ولم يُصلَّ عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178945
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي