العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة الجنازة إذا صلى الإمام والنعش من خلفه، لعذر ضيق المكان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا خلاف بين أهل العلم في النهي عن التقدم على حين عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنائز هكذا، ولأن الصلاة عليها شفاعة لها، ووجودها أمام المصلي كحال الشافع المشير إليها. واشترط أهل العلم عدم التقدم على الجنازة، وبعضهم اشترط أن يسامتها. وبناءً عليه تبطل صلاة من تقدم على الجنازة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190844
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي